الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:48 صباحاً
نيوز أون لاين - حارب قانون المرور متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق ومنعهم من السير برخص السيارات حال ثبوت التعاطي ووضع له العديد من العقوبات بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد ومعاقبة المخالفين من سائقى أتوبيسات المدراس، حيث نص القانون في مواده على التالى :
**ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة"
**كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
**وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .